الشهيد الثاني

161

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فهل تحرم عشر رضعات : فقال : " دع ذا ، وقال ( 1 ) : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " . فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه عليه السلام إلى غيره ، بل كان يحكم به من غير نسبة ، وإعراضه عليه السلام ثانيا عن الجواب إلى غيره ( 2 ) مشعر بالتقية ، وعدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين ( 3 ) ، وبقي صحيحة ( 4 ) عبد الله بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع ؟ قال : " ما أنبت اللحم ، وشد العظم " قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : " لا ، لأنها لا تنبت اللحم ، ولا تشد العظم عشر رضعات " فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة وإن لم يذكر ( 5 ) ، إذ لا واسطة